أحمد بن عبد الرزاق الدويش
142
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10635 ) : س 1 : رجل أعطى أخاه سيارة هدية ، فأراد الذي أهدى إليه أن يبيع السيارة ، فهل للذي أهدى السيار أن يشتريها ، أم لا يحل له أن يشتريها ؟ ج 1 : لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه ؛ فعن عمر رضي الله عنه قال : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه صاحبه ، فظننت أنه بائعه برخص ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : « لا تبتعه ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » ( 1 ) متفق عليه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) مالك 1 / 282 ، وأحمد 1 / 25 ، 37 ، 40 ، 54 ، 2 / 7 ، 34 ، 55 ، والبخاري 2 / 134 ، 135 ، 3 / 143 ، 146 ، 197 ، 4 / 11 ، 18 ، ومسلم في الهبات باب : ( كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ) 11 / 62 ، 63 ، ( مسلم بشرح النووي ) ، وأبو داود 2 / 251 برقم ( 1593 ) ، والترمذي 3 / 56 برقم ( 668 ) ، والنسائي 5 / 108 - 109 ، 109 برقم ( 2615 - 2617 ) ، وابن ماجة 2 / 799 برقم ( 2392 ) ، وعبد الرزاق 9 / 117 برقم ( 16572 ) ، وابن حبان 11 / 525 - 527 برقم ( 5124 ، 5125 ) والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) 4 / 78 - 79 ، 79 ، وابن الجارود 2 / 22 برقم ( 362 ) ، والبيهقي 4 / 151 ، والبغوي 6 / 208 - 209 برقم ( 1699 ، 1700 ) .